کتاب الحج – نسیان الطواف الواجب 1393/11/25

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

کتاب الحج – نسیان الطواف الواجب 1393/11/25

لو نسی وترک الطواف من عمرة أو حج أو طواف النساء ورجع وجامع النساء یجب علیه الهدی ینحره أو یذبحه في مکة والاحوط نحر الابل ومع تمکنه بلا مشقة یرجع ویأتي بالطواف والاحوط اعادة السعی في غیر نسیان طواف النساء ولو لم یتمکن استناب[1]

  *      *      *

إذا نسی المکلف الطواف الواجب سواء في ذلک طواف الحج والعمرة وطواف النساء ثم رجع الی وطنه وجامع النساء ، یجب علیه ثلاثة أمور:

الاول : تجب علیه الکفارة أو النحر أو ان یذبح بقرة أو شاة ولابد ان یکون ذلک في مکة والاحوط استحباباً ان ینحر بدنة.

الثانی :  اذا امکنه الرجوع الی مکة یجب علیه ذلک والا وجبت الاستنابة.

الثالث : مضافا الی وجوب الاستنابة فی الطواف ایضا یجب علیه اعادة السعی في ما إذا کان الطواف المنسی غیر طواف النساء.

وقد مر ما یرتبط بهذه المسألة فی المسألة الثانیة بقوله(قدس): لو ترک الطواف سهواً یجب الاتیان به في أی وقت امکنه(ای حتی مع انقضاء شهر ذي الحجة) وان رجع الی محله وامکنه الرجوع بلا مشقة وجب و الا استناب لاتیانه .

انتهی.

الاقوال: الا انه لم یذکر فیها ما یوجب الکفارة من الجماع.

اما الاول وهو وجوب الکفارة: قد اختلف کلمة الفقهاء في وجوب الکفارة علی الناسي الذی جامع زوجته و قد ذکر الاختلاف المحقق النراقي فی المستند: وإن کان نسیاناً ففی وجوب الکفارة علیه مطلقاً کما عن الشیخ فی النهایة والمبسوط والمهذب والجامع......او عدمها الا مع الموافقة بعد الذُکرکما عن السرائر والشرائع والنافع وعن التذکرة والمختلف والمنتهی والشهیدین وغیرهم بل الاکثر کما قیل. قولان اجودهما الاخیر.[2]

ومثله في الجوهر[3]

الدلیل:

ومما یدل علی ذلک جملة من الاخبار:

منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ لَمْ يَزُرْ قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثَلَمَ حَجَّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ الْحَدِيثَ.[4]

والروایة صحیحة سنداً لم یفرق الامام بین العالم الجاهل فی هذه الروایة والظاهر أن الفاعل لذلک کان ناسیاً.

 

ومنها: عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ حِينَ ضَحَّى قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ قَالَ يُهَرِيقُ دَماً. [5]

هذه الروایة أیضا صحیحة ولم یفصل الامام فیها بین العلم والجهل.

ومنها : معتبرة: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ‏ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى قَدِمَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي حَجٍّ بَعَثَ بِهِ فِي حَجٍّ وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ بَعَثَ بِهِ فِي عُمْرَةٍ وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا تَرَكَهُ مِنْ طَوَافِهِ. [6] وهذه الروایة تمتاز بأنها تشیران الی حالة النسیان.

وقد رواه فی قرب الاسناد بتفاوت یسیر وهو ما رواه الحمیری عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر إلا أنه قال :فبدنة في عمرة.

الا ان خبر قرب الاسناد ضعیف الاسناد فیکون العمل علی ما رواه الشیخ (قدس).

واما الاخبار المعارضة لوجوب الکفارة :

منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ‏ءٌ الْحَدِيثَ.[7]

وهذا الخبر وارد في خصوص الجاهل وبحثنا في الناسي الا انه بملاحظة الخبر الآتی یمکن استظهار وحدة الملاک بینهما.

ومنها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِي حَدِيثٍ إِنْ جَامَعْتَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ كُنْتَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْكَ.[8]

هذا الخبر وان کان مرسلا لکن بملاحظة تعبیر الصدوق بقال الصادق (ع) یستظهر منه اعتباره عنده.

ومنها : ما في الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ‏ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُحْرِمِ يَأْتِي أَهْلَهُ نَاسِياً قَالَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ نَاسٍ.[9]

وقد تمسکوا باطلاقها علی عدم وجوب الکفارة بهذا التقریب من ان الذي یکون في احرامه فان ذلک علامة انه لم یات بالطواف بعد.

وسیاتي وجه الجمع بین الطائفتین من الاخبار فی ما بعد ان شاءالله تعالی.

Peinevesht:

[1] تحریر الوسیلة،ج1، ص453.
[2] المستند ج12، ص128.
[3] الجواهر ج19، ص385.
[4] الوسائل ج13، ص121، ابواب کفارات الاستمتاع، باب9، ح1، ط آل البیت.
[5] المصدر نفسه ،ح 2
[6] المصدر نفسه،ابواب الطواف، باب58، ح1، ط آل البیت.
[7] المصدر نفسه،ابواب کفارات الاستمتاع، باب2، ح1، ط آل البیت.
[8] المصدر نفسه ، ح5
[9]المصدر نفسه ، ح7
TarikheEnteshar: « 1393/12/12 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 4426