کتاب الحج -ترك الطواف جهلاً بحكمه 1393/11/27

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

کتاب الحج -ترك الطواف جهلاً بحكمه 1393/11/27

المسألةالثالثةعشر- لو ترک طواف العمرة أو الزیارة جهلا بالحکم ورجع یجب علیه بدنة وإعادة الحج[1]

البحث فی هذه المسالة مرکز علی حکم من ترک طواف الحج او العمرة جاهلا بحکمهما ورجع الی وطنه ثم علم بالحکم فعلیه اعادة اصل الحج کما تجب علیه الکفارة ایضاً وقد مرت کلمات الفقهاء حول المسالة وذکرنا ان الاکثر قائل بوجوب الاعادة والکفارة علیه الا انه حصل التردید فی وجوب الکفارة عن بعض کما فی الجوهر،

واما دلیل المسالة:

ان مقتضی القاعدة بالنسبة للتارک وان کان عن جهل هو اشتغال الذمة وبالنتیجة یجب اعادة اصل الحج وأما الاصل فی الکفارة هو البرائة عن التکلیف الزائد فلا تجب.

واما الروایات فهی موافقة مع الاصل:

منها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (موسی بن جعفرع) عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ فِي الْحَجِّ أَعَادَ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ[2]

وهذه الصحیحة واردة فی خصوص طواف الحج الواجب وضمیر (أعاد)راجع الی الحج.

ومنها: مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ أَعَادَ الْحَجَّ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ[3]

ویمکن المناقشة فی هذا الخبر من وجهین الاول سند الحدیث الی علی بن ابی حمزة البطائنی لا یخلو من اشکال والثانی کونها مضمرة و لم یسندها الی الامام علیه السلام. الا ان دلالة وافیة بالمراد لتصریحها بوجوب اعادة الحج واسقرار الکفارة. ومع ذلک أن صاحب الوسائل نقلها عن طریق الصدوق مسندة الی ابی الحسن علیه السلام الا ان فیها کلمة (سهوا) بدلا من(جهلا).

(وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سَهَا أَنْ يَطُوفَ).

و قد اشکل علی ما رواه الصدوق بثلاثة اشکالات:

الاول: کونها مخالفة للاصل

الثانی: ضعف سندها

الثالث: اعراض الاصحاب عنها.

وقد أجیب عن الاول بانه موافقة للاصل ولیست مخالفة له لانها من موارد جریان اصالة الاشتغال فیجب الاعادة و بالنسبة لوجوب الکفارة یمکن جریان اصالة البرائة لنفی الوجوب.

و عن الثانی و ان کان فی سندها ضعف الا ان الحدیث الاول صحیح الاسناد و واف بالمراد وثبوت وجوب الاعادة.

و عن الثالث أنه مر منا انه ذهب اکثر الاصحاب الی العمل بمضمونها فلم تکن معرض عنها عندهم . وعلیه فلابد من موافقة ما فی المتن تحریر الوسیلة وفقا لهذه الادلة.

ثم انه لابد وان یعلم ال المراد بالجاهل هنا هل هو خصوص المقصر او ما یعلم  القاصر ایضاً فنقول: ان حکم الجاهل بقسمیه فی الاحکام الوضعیة واحد الا ما خرج بالدلیل کما لو اتی بصلاة من غیر وضوء جهلا به فلا شک فی بطلان صلاته سواء فی ذلک قاصراً کان ام مقصراً. الا ان هناک وجه افتراق بینهما وهو فی العقوبة من ان الجاهل المقصر یستحق العقوبة من اجل التقصیر و هذا بخلاف القاصر لعدم تقصیره هذا واما الروایات الدالة علی وجوب الاعادة واردة بلسان الاطلاق وعدم التفرقة بینهما ومقتضی الاطلاق فیهما هو وجوب الکفارة علیهما. الا انه یمکن لنا القول باختصاص الکفارة بالمقصر لانصراف تلک الاخبار الیه لان الطواف أمر مشهود بین الناس و تجاهله عادة لا یکون إلا من باب سوء الاختیار لامکان السؤال والتحقیق من الحکم وبناء علیه لا یمکن التصور الجهل قاصرا فی الطواف وعلی هذا الاساس اطلق حکم وجوب الکفارة فی الاخبار.

نکتتان:

انه لو لم یمض شهر ذی الحجة یمکن رجوعه واستدراک الطواف او الاستنابة فیه فلا داعی للقول بوجوب الاعادة.

ثم انه بمقتضی حدیث الرفع(رفع مالا یعلمون) صحة الحج و عدم وجوب الکفارة فلماذا نحکم بخلاف مفاد حدیث الرفع؟

واجاب صاحب الجواهر بأن مفاد حدیث الرفع هو رفع العقوبة بالنسبة للجاهل لا الحکم الوضعی الذی هو البطلان واذا صدق هذا الرفع بالنسبة الی الاحکام الوضعیة فانه لا یمکنه جریانه فی باب الحج لان الاصل فی الحج هو الفساد.

أقول:ان حدیث الرفع شامل للاحکام الوضعیة والتکلیفیة معاً ودل علی ذلک بعض الاخبار الصحیحة حیث استند الامام علیه السلام به فی موارد الاحکام الوضعیة.الا ان الاصل هنا لا یمکن مقاومته مع صحیحة علی بن یقطین الناصة فی الحکم.

 

 

Peinevesht:

[1] تحریر الوسیلة، الامام خمینی، ج1، ص454.
[2] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج13، ص404، ابواب الطواف، الباب56، شماره18073، ح1، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج13، ص404، ابواب الطواف، الباب56، شماره18074، ح2، ط آل البیت
TarikheEnteshar: « 1393/12/12 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 4314