المعذورون من المبيت في منى (المسالة الثالثة)93/12/10

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

المعذورون من المبيت في منى (المسالة الثالثة)93/12/10

مسألة 3ـ لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص: الأول المرضى والممرضين لهم، بل كل من له عذر يشق معه البيتوتة، الثاني من خاف على ماله المعتد به من الضياع أو السرقة في مكة، الثالث الرعاة إذا احتاج رعي مواشيهم بالليل، الرابع أهل سقاية الحاج بمكة، الخامس من اشتغل في مكة بالعبادة إلى الفجر ولم يشتغل بغيرها إلا الضروريات كالأكل والشرب بقدر الاحتياج، وتجديد الوضوء وغيرها، ولا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكة حتى بين طريقها إلى منى على الأحوط. [1]

مر الكلام حول الفروع الثلاث الأول في المحاضرة السابقة وذكرنا أن القدر الجامع بينها هو العذر المانع من البيتوتة في منى.

وأما الطائفة الرابعة: سقاية الحاج، وهو وان لم يكن ذا عذر إلا أن عمله هذا يوجب رفع العذر عن الآخرين وقال الشيخ في الخلاف المسألة 182: يجوز للرعاة وأهل السقاية المبيت بمكة، ولا يبيتوا بمنى بلا خلاف [2].

كما أنه ادعى عدم الخلاف من منتهى العلامة،

 وأما ما يمكن أن يستدل به أمور الأول: أن لسقاية الحاج في ذلك الزمان كان أهمية خاصة بل كان من الواجبات آنذاك باعتبار قلةالمياه وضرورة توزيعها بشكل منتظم بين الحاج، فلو دار الأمر بين السقاية وبين البيتوتة يقدم السقاية لاهتمام الشارع بها.

الثاني: دليل لاحرج إذا قلنا أنها في الحرج الشخصي والنوعي كما أن النوعي ما يمكن تفكيكه بين المكلفين كما في صيام شهر رمضان فإنه يمكن التفكيك بين المحرجين وغيرهم وأما لا يمكن التفكيك كما في لافتات المرور، فإنه لا يمكن تفكيكها بحسب الافراد فلابد من الزام رعايتها على الجميع. فإن رفع الحرج عن الحاج أيضاً من هذاالقبيل.

الثالث: الروايات:

منها: سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاتَتْنِي لَيْلَةُ الْمَبِيتِ بِمِنًى مِنْ شُغُلٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ[3]

بأن نقول أن السقاية من اشباب الشغل. لعمومية الشغل لها.

ومنها: فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ص أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ أَجْلِ سِقَايَةِ الْحَاجِّ[4]

هيثم بن مسروق الوارد في السند لم يوثق بتصريح من العلماء إلا انه يمكن استفادة ذلك من بعض القرائن، وأما مالك بن أعين فهو مشترك بين شخصين، مجهولا الحال، وعله لا يخلو السند من الضعف إلا أن الأصحاب عملوا بها. وتخصيص موردها بعباس، وأولاده كما عن بعض منهم أبو حنيفة مما لا يساعد عليه الدليل بدليل أن ما في ذيل الخبر وهو (من أجل سقاية الحاج) تعليل للحكم وهذا عام لكل من اشتغل بالسقاية. وقد ذكر في الجواهر ما يضاهى هذا الخبر عند العامة [5]

ويمكن أن يقال أن من مصاديق هذا الفرع ما هو موجود الآن من نقل المياه إلى منى بالشاحنات الخاصة أو رعاية أمور المياه للحاج فيكون من هذا القبيل، ويصدق عليه عنوان السقاية بالغاء الخصوصية، لأن منى واقعة بين الجبال ويصعب مد انبوب المياه إليها، كما الأمر كذلك في الحرم فإن ما يرتبط بانبوب الماء يحتاج إلى رعاية فلو اضطر إلى رعاية ذلك لا يجب عليه المبيت في منى.

كما انه يمكن أن السقاية لا موضوع لها بل هي من ضرورات الحجاج، كالاسعاف والطبخ والطبابة والخدمات وما شابهها. فانه يمكن ادراجها في العنوان عرفاً، ومن هنا يعلم سبب جواز خروج أمير الحاج من منى قبل زوال اليوم الثاني عشر لرعاية أمور الحجاج كما في صحيح مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُصَلِّي الْإِمَامُ الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِمَكَّةَ[6]

بقى هنا أمر:

وقد فرق بعض الفقهاء بين الرعاة وبين السقاية من أن الرعاة يجب عليهم الخروج من منى قبل الغروب وأما السقاية يجوز لهم ذلك بعد الغروب ويمكن سبب التفرقة هو أن الرعاة لا يحتاجوه إلى الرعى بعد الغروب وهذا بخلاف السقاية فإن عملهم يقتضى ذلك في كل وقت.

Peinevesht:

[1] التحریر الوسیلة، الامام الخمینی، ج1، ص454.
[2] الخلاف، الشیخ الطوسی، ج2، ص354، المسألة182.
[3] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج14، ص255، ابواب العود الی منی، الباب1، الرقم19129، ح12، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج14، ص258، ابواب العود الی منی، الباب1، الرقم19138، ح21، ط آل البیت.
[5] سنن البیهقی، ج5، ص150.
[6] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج14، ص281، ابواب العود الی منی، الباب12، الرقم19207، ح1، ط آل البیت.
TarikheEnteshar: « 1394/01/10 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 4505